الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هُوَ الْبَقَّالُ سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عَجَبًا لِعَلِيٍّ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ وَقَدْ أُمِرُوا أَوَامِرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِتَالِ وَأَنْ لاَ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَسَمِعَهُ الْمُسْتَوْرِدُ التَّمِيمِيُّ فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ الْبَدَا وَأُخْبِرُكُمَا إنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَانْطَلَقَ مَلِكٌ مِنْهُمْ فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ وَهُوَ نَشْوَانُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْت؟ وَقَعْت عَلَيَّ, وَقَدْ رَآك النَّاسُ وَالآنَ يَرْجُمُونَك, قَالَ أَوَ لاَ حَجَزْتِينِي؟ قَالَتْ: وَاسْتَطَعْتُ, جِئْت مِثْلَ الشَّيْطَانِ وَلَقَدْ رَآك النَّاسُ وَلَيَرْجُمُنَّك غَدًا إِلاَّ أَنْ تُطِيعَنِي قَالَ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَتْ تُرْضِي أَهْلَ الطَّمَعِ ثُمَّ تَدْعُو النَّاسَ فَتَقُولَ لَهُمْ إنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ أُخْتَهُ أَوْ قَالَتْ ابْنَهُ ابْنَتَهُ قَالَ وَجَاءَهُ الْقُرَّاءُ قَالُوا قُمْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ قَالَ هُوَ هَذَا فَقَدْ جَاءُوا فَقَامَ إلَيْهِمْ هَؤُلاَئِكَ فَدَاسُوهُمْ حَتَّى مَاتُوا فَمِنْ يَوْمِئِذٍ كَانَتْ الْمَجُوسِيَّةُ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه إنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ لَوْ بَقِيَ لَهُمْ لاَُكِلَتْ ذَبَائِحُهُمْ وَلَحَلَّ نِسَاؤُهُمْ وَلَكَانُوا فِي ذَلِكَ كَالْيَهُودِ وَكَالنَّصَارَى الَّذِينَ نُؤْمِنُ بِكِتَابَيْهِمْ وَهُمَا التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ, وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَخَهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْ كُتُبِهِ وَرَفَعَ حُكْمَهُ عَنْ أَهْلِ الإِيمَانِ بِهِ كَمَا نَسَخَ غَيْرَ شَيْءٍ مِمَّا قَدْ كَانَ أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم قُرْآنًا فَأَعَادَهُ غَيْرَ قُرْآنٍ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ قَدْ يُقْرَأُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ لِمَا قَضَيَا مِنْ اللَّذَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إلَيْهِمَا ثَالِثًا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ قَدْ نَسَخَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَخْرَجَهَا أَنْ تَكُونَ قُرْآنًا وَسَنَذْكُرُ مَا قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الْمَجُوسِ أَنَّهُمْ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ أَنْ يَكُونَ كَمَا رُوِيَ عَنْهُ فَنُسِخَ فَخَرَجَ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهَا. فَقَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ أُخِذَتْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ قُلْت لأَخْذِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهَا مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا, وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنهما كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ عَمْرُو سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُهُ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ هَجَرَ وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرًا وَهُوَ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه إلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيَّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالِ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنه فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُمْ, ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ؟ قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأْمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاَللَّهِ مَا مِنْ الْفَقْرِ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسُوا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ مَكَانَ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ. قِيلَ لَك فَفِي أَخْذِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجِزْيَةَ مَا قَدْ حَقَّقَ أَنَّ لَهُمْ كِتَابًا. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ أَخْذَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لاَ لِتَحْقِيقِهِ أَنَّ لَهُمْ كِتَابًا وَلَكِنْ لِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ لَمَّا كُنَّا نُؤْمِنُ بِكِتَابَيْهِمْ وَكَانَتْ الْجِزْيَةُ مَأْخُوذَةً مِنْهُمْ لِإِقْرَارِنَا إيَّاهُمْ مَعَنَا فِي دَارِ الإِسْلاَمِ آمِنِينَ وَهُمْ إلَيْنَا أَقْرَبُ مِنْ الْمَجُوسِ الَّذِينَ لاَ كِتَابَ لَهُمْ كَانَ الْمَجُوسُ الَّذِينَ هُمْ كَذَلِكَ مَعَ إقْرَارِنَا إيَّاهُمْ فِي دَارِنَا آمِنِينَ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ أَوْلَى. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَا يُؤَكِّدُ أَخْذَ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ مِمَّا خَاطَبَ بِهِ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ. مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ وَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَقَعَدَ فِيهِ فَقَالَ مَا بَالُ ابْنِ أَخِيكَ يَذْكُرُ آلِهَتَنَا قَالَ مَا بَالُ قَوْمِكَ يَشْكُونَك؟ قَالَ يَا عَمَّاهُ أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ الْعَرَبُ وَتُؤَدِّي إلَيْهِمْ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ قَالَ مَا هِيَ؟ قَالَ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلَهًا وَاحِدًا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ إلَى قَوْلِهِ إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى دُخُولِ الْمَجُوسِ فِيمَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ لأَنَّهُمْ مِنْ الْعَجَمِ فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ وَكَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْرِفُونَهُ وَلاَ تَعْرِفُونَ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ إِلاَّ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ يَحْيَى وَذَلِكَ لاَ يَرْوِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرَ أَنَّا قَدْ وَقَفْنَا عَلَى الْعِلَّةِ فِيهِ فَبَانَ لَنَا أَنَّهُ مُصَحَّفٌ وَأَنَّهُ إنَّمَا أُرِيدَ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو هُبَيْرَةَ الأَنْصَارِيُّ وَهُوَ رَجُلٌ جَلِيلٌ مِنْ تَابِعِي الْكُوفَةِ فَصُحِّفَ فَقِيلَ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ. كَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ فَأَتَيْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ فَحَدَّثَنَا بِهِ فَقَالَ فِيهِ عَنْ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنْ يَحْيَى؟ قَالَ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى يَحْيَى فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ الأَشْجَعِيِّ فَإِذَا هُوَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ فَبَانَ بِذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ وَكَانَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ لِهَذَا الْمَعْنَى لأَنَّهُمْ عَجَمٌ لأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ يَحِلُّ بِهِ نِسَاؤُهُمْ وَتُؤْكَلُ بِهِ ذَبَائِحُهُمْ وَبِذَلِكَ امْتَثَلَ فِيهِمْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ رضوان الله عليهم مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَمِنْهُمْ عُثْمَانُ رضي الله عنهم. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَهَا مِنْ بَرْبَرَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَكَذَلِكَ كَتَبَ الْحَسَنُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَمَّا بَعْدُ فَسَلْ الْحَسَنَ مَا مَنَعَ قَبْلَنَا مِنْ الأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ؟ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ وَعَامِلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْبَحْرَيْنِ يَوْمَئِذٍ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِيُّ وَفَعَلَهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فِيهِمْ كَمَا أَنْبَأَ بَكَّارَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُد قَالاَ أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ يَدْعُوهُمْ إلَى الإِسْلاَمِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ, وَلاَ تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ, وَلاَ تُنْكَحُ لَهُمْ امْرَأَةٌ. فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي ذَلِكَ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْت أَصْحَابِي أَخَذُوا مِنْ الْمَجُوسِ يَعْنِي الْجِزْيَةَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُمْ وَتَلاَ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ الآيَةَ. قَالَ فَهَذَا حُذَيْفَةُ قَدْ قَالَ فِيهَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ حُذَيْفَةَ لَمْ يَقِفْ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ فَقَالَ مَا قَالَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ رحمه الله قَدْ سَمِعَ لَهُمْ وَأَطَاعَهُمْ وَعَلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا إِلاَّ مَا عَلَيْهِمْ فِعْلُهُ رضوان الله عليهم وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ إنَّ النَّسْخَ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: نَسْخُ الْعَمَلِ بِمَا فِي الآيِ الْمَنْسُوخَةِ وَإِنْ كَانَتْ الآيُ الْمَنْسُوخَةُ قُرْآنًا كَمَا هِيَ. وَالآخَرُ: إخْرَاجُهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي الْقُلُوبِ أَوْ خَارِجَةٌ مِنْ الْقُلُوبِ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ, وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مَوْجُودَانِ فِي الآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ. فَأَمَّا الْمَنْسُوخُ مِنْ الْقُرْآنِ مِمَّا نُسِخَ الْعَمَلُ بِهِ وَبَقِيَ قُرْآنًا هُوَ فَمِثْلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الأَنْفَالِ وَأَمَّا الْمَنْسُوخُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ الْقُرْآنِ فَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ. أَحَدُهُمَا: يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيهَا مِنْهُ شَيْءٌ, وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ مَعَهُ سُورَةٌ فَقَامَ فِي اللَّيْلِ فَقَرَأَ بِهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا, وَقَامَ الآخَرُ فَقَرَأَ بِهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا وَقَامَ الآخَرُ كَذَلِكَ فَأَصْبَحُوا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُمْتُ الْبَارِحَةَ لأَقْرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا وَقَالَ الآخَرُ مَا جِئْت إِلاَّ لِذَلِكَ, وَقَالَ الآخَرُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّهَا نُسِخَتْ الْبَارِحَةَ هَكَذَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ أَبَا أُمَامَةَ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُدْخِلُونَ هَذَا فِي الْمُسْنَدِ لأَنَّ أَبَا أُمَامَةَ مِمَّنْ وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ أَهْلُهُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ سَمَّاهُ أَسْعَدَ بِاسْمِ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ. وَقَدْ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَأَدْخَلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَبِي أُمَامَةَ رَهْطًا مِنْ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّيْثُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ أَنَّهُ قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَتِحَ سُورَةً قَدْ كَانَ وَعَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَتَى بَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَصْبَحَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ, وَآخَرُ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَا جَمَعَهُمْ؟ فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِشَأْنِ تِلْكَ السُّورَةِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ خَبَرَهُمْ وَسَأَلُوهُ عَنْ السُّورَةِ فَسَكَتَ سَاعَةً لاَ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ نُسِخَتْ الْبَارِحَةَ فَنُسِخَتْ مِنْ صُدُورِهِمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَانَتْ فِيهِ. وَالْقِسْمُ الآخَرُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْقُرْآنِ وَيَبْقَى فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ قُرْآنٍ, وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خطأ1 G4 لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَلَمْ نَجِدْ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا جَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّا لاَ نَجِدُهَا, قَالَ أُسْقِطَتْ فِيمَا أُسْقِطَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ أَتَخْشَى أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ كُفَّارًا؟ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَئِنْ رَجَعَ النَّاسُ كُفَّارًا لَيَكُونَنَّ أُمَرَاؤُهُمْ بَنِي فُلاَنٍ وَوُزَرَاؤُهُمْ بَنِي فُلاَنٍ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيَكُونَنَّ أُمَرَاؤُهُمْ بَنِي أُمَيَّةَ وَوُزَرَاؤُهُمْ بَنِي الْمُغِيرَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُد يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ نَزَلَتْ سُورَةٌ فَرُفِعَتْ وَحُفِظَ مِنْهَا لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إلَيْهِمَا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ نَزَلَتْ كَأَنَّهُ يَعْنِي سُورَةً مِثْلَ بَرَاءَةٍ ثُمَّ رُفِعَتْ فَحُفِظَ مِنْهَا إنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ وَلَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إلَيْهِمَا ثَالِثًا ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ قَالَ أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى إلَى قُرَّاءِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ ثَلاَثُ مِائَةٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ قَالَ أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فَاقْرَءُوهُ وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِينَاهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْت مِنْهَا لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إلَيْهِمَا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِينَاهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْت مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبَ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْحَرْفَ مِنْ الْقُرْآنِ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ إلَى آخِرِهَا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ غَدَاةً يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةُ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنَسٌ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِيهِمْ يَعْنِي أَهْلَ بِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا: بَلِّغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ ثُمَّ نُسِخَتْ فَرُفِعَتْ بَعْدَ مَا قَرَأْنَاهُ زَمَانًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا هُوَ الْمَنْسُوخُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْقَسِمُ عَلَى الأَقْسَامِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَا انْقِسَامَهُ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ حَقَّقَ مَا ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ احْتِمَالِ قَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه إنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْكِتَابُ رُفِعَ فَأُخْرِجَ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أُخْرِجَتْ الآيُ الْمَذْكُورَاتُ فِي هَذِهِ الآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الْقُرْآنِ فَصَارَتْ كَمَا لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا قَطُّ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ (ح). وَثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالاَ ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ؟ إنَّهُ لَيَأْتِينِي كُتُبٌ قَالَ قُلْت لاَ قَالَ فَتَعَلَّمْهَا قَالَ فَتَعَلَّمْتهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْت وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّي مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي فَلَمَّا تَعَلَّمْت لَهُ كُنْت أَكْتُبُ إلَى يَهُودَ إذَا كَتَبَ إلَيْهِمْ وَإِذَا كَتَبُوا إلَيْهِ قَرَأْت لَهُ كِتَابَهُمْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا مَا كَانَ يَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُتُبِ يَهُودَ بِالسُّرْيَانِيَّةِ إنَّمَا كَانَ يَقْرَؤُهُ لَهُ الْيَهُودُ الَّذِينَ كَانُوا يَحْضُرُونَهُ وَهُمْ غَيْرُ مَأْمُونِينَ عَلَى كِتْمَانِهِ بَعْضَ مَا فِيهِ, وَغَيْرُ مَأْمُونِينَ عَلَى تَحْرِيفِ مَا فِيهِ إلَى مَا يُرِيدُونَ وَكَانَ مَا يَنْفُذُ مِنْ كُتُبِهِ إلَى الْيَهُودِ جَوَابًا لِكُتُبِهِمْ لَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَتَحْتَاجُ الْيَهُودُ الْوَارِدَةُ عَلَيْهِمْ إلَى مَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ إذْ كَانُوا لاَ يُحْسِنُونَ الْعَرَبِيَّةَ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُحَرِّفَ مَا فِي كُتُبِهِ إلَيْهِمْ إلَى مَا يُرِيدُ لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لاَ خَفَاءَ بِهِ وَفِي قُلُوبِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ مَا فِيهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا أَنْ يَتَعَلَّمَ لَهُ السُّرْيَانِيَّةَ لَيَقْرَأَ كُتُبَهُمْ إذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ فَيَأْمَنَ بِهَا كِتْمَانَ مَا فِيهَا وَيَأْمَنَ بِهَا تَحْرِيفَ مَا فِيهَا وَيَكُونَ كِتَابُهُ صلى الله عليه وسلم إذَا وَرَدَ عَلَى الْيَهُودِ وَرَدَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ يَقْرَؤُهُ عَامَّتُهُمْ يَأْمَنُ فِيهِ مِنْ كِتْمَانِ بَعْضِ مَا فِيهِ وَمِنْ تَحْرِيفِ مَا فِيهِ إلَى غَيْرِ مَا كَتَبَ بِهِ فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْت امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ يَسْلُكُونَ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْت وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ. فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا النُّصْرَةَ سُمِّيَ أَهْلُهَا بِهَا لاِسْتِحْقَاقِهِمْ إيَّاهَا بِنَصْرِهِمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَبِقِتَالِهِمْ عَنْ الدِّينَ الَّذِي قَاتَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغُوا مِنْهُ مَا بَلَغُوا وَكَانَتْ الْهِجْرَةُ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّهَا أَهْلُهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ وَبِهَجْرَتِهِمْ دَارَهُمْ الَّتِي كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ إلَى الدَّارِ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَهُمْ فَجَعَلَهَا لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَوْطِنًا وَلَهُمْ مَنَازِلَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى الْفَرِيقَيْنِ بِالسَّبَبَيْنِ جَمِيعًا وَأَعْلاَهُمْ فِيهَا مَنْزِلَةً وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم يُخَيِّرُ مَنْ جَمَعَهُمَا مَعَهُ بَيْنَهُمَا لِيَخْتَارَ إحْدَاهُمَا فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِهَا, وَيَكْتَفِي بِهَا مِنْ الآُخْرَى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَالْمُخَيَّرُ مِنْهُمَا فِيهِ الْمَعْنَى الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَمِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْهُ فِي حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَنَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ أَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ خَيَّرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْهِجْرَةِ وَبَيْنَ النُّصْرَةِ فَاخْتَرْت النُّصْرَةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ النُّصْرَةَ وَتَرَكَ الْهِجْرَةَ صَارَ النَّاسُ جَمِيعًا أَنْصَارًا وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ مُهَاجِرًا فَلَمْ يَجْعَلْ نَفْسَهُ مِنْ الأَنْصَارِ لِتَبْقَى الْهِجْرَةُ وَلِتَبْقَى النُّصْرَةُ جَمِيعًا. وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ أَقَمْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنْ الْهِجْرَةِ إِلاَّ الْمَسْأَلَةُ فَإِنَّ أَحَدَنَا كَانَ إذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْهِجْرَةَ. وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ اخْتَارَ النُّصْرَةَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَكَذَلِكَ نَسَبَهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, كَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَفَهْدٌ جَمِيعًا قَالاَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالنَّوَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِلاَبٍ وَدَخَلَ فِي الأَنْصَارِ بِالنُّصْرَةِ وَكَذَلِكَ حُذَيْفَةُ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ وَدَخَلَ فِي الأَنْصَارِ بِالنُّصْرَةِ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِي مَنْ يُعَدُّ مِنْ الأَنْصَارِ مَنْ لَيْسَ مِنْ الأَوْسِ وَلاَ مِنْ الْخَزْرَجِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|